كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ بَعْدَ الرُّجُوعِ جَاهِلًا) وَخَرَجَ بِهِ مَا لَوْ اسْتَعْمَلَ الْعَارِيَّةَ بَعْدَ جُنُونِ الْمُعِيرِ غَيْرَ عَالِمٍ بِهِ فَعَلَيْهِ الْأُجْرَةُ لِأَنَّهُ بَعْدَ جُنُونِهِ لَيْسَ أَهْلًا لِلْإِبَاحَةِ انْتَهَى حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ أَيْ وَلَا يُنْسَبُ إلَيْهِ تَقْصِيرٌ بِعَدَمِ الْإِعْلَامِ وَمِثْلُ الْجُنُونِ إغْمَاؤُهُ أَوْ مَوْتُهُ فَتَلْزَمُهُ الْأُجْرَةُ مُطْلَقًا لِبُطْلَانِ الْإِذْنِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْمَوْتِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ) وَانْظُرْ لَوْ اسْتَعْمَلَ الْمُعَارُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ فِي الْعَارِيَّةِ الْمُؤَقَّتَةِ جَاهِلًا بِانْقِضَائِهَا هَلْ هُوَ كَاسْتِعْمَالِهِ بَعْدَ الرُّجُوعِ فِي الْمُطْلَقَةِ حَتَّى لَا تَلْزَمَهُ أُجْرَةٌ أَوْ لَا وَيُفَرَّقُ عَلَى حَجّ، وَقَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ الْفَرْقُ فَإِنَّ الِاسْتِعْمَالَ فِي الْمُؤَقَّتَةِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمُدَّةِ لَمْ يَتَنَاوَلْهُ الْإِذْنُ أَصْلًا وَجَهْلُهُ إنَّمَا يُفِيدُ عَدَمَ الْإِثْمِ كَمَا لَوْ اسْتَعْمَلَ مَالَ غَيْرِهِ جَاهِلًا بِكَوْنِهِ مَالَهُ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ الْمُسْتَعِيرِ الْمُسْتَعْمِلِ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْمُدَّةِ وَارِثُهُ فِي وُجُوبِ الْأُجْرَةِ، ثُمَّ مَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّ الْمَنَافِعَ غَيْرُ مَضْمُونَةٍ حَيْثُ اسْتَوْفَاهَا جَاهِلًا بِالرُّجُوعِ يَقْتَضِي أَنَّ الْبَائِعَ لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الثَّمَنِ الْمُعَيَّنِ فَفَسَخَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ الْمُشْتَرِي فَاسْتَعْمَلَ الْمَبِيعَ جَاهِلًا لَمْ يَضْمَنْ مَا اسْتَوْفَاهُ مِنْ الْمَنَافِعِ بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ كَاللَّبَنِ فَإِنَّهَا مَضْمُونَةٌ عَلَيْهِ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمُشْتَرِي لَوْ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فِي الْمَبِيعِ فَفَسَخَ الْعَقْدَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ الْبَائِعُ وَاسْتَعْمَلَ الثَّمَنَ الْمُعَيَّنَ وَاسْتَوْفِي مَنَافِعَهُ وَيَجْرِي مِثْلُ ذَلِكَ فِي نَظَائِره. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي شَرْحٍ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ إذَا لَمْ يُسَلِّطْهُ إلَخْ) خَبَرٌ وَمَحِلُّ قَوْلِهِمْ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُقَصِّرْ) أَيْ الْمَالِكُ.
و(قَوْلُهُ إعْلَامُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَرَجَعَ) أَيْ الْمُعِيرُ. اهـ. ع ش، وَكَذَا ضَمِيرُ لَزِمَهُ.
(قَوْلُهُ نَقَلَ مَتَاعَهُ إلَخْ) فَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ فَتَلِفَ هَلْ يَضْمَنُ مَحِلُّ نَظَرٍ وَالْأَقْرَبُ لَا قِيَاسًا عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ فِيمَا لَوْ مَاتَ رَفِيقُهُ أَثْنَاءَ الطَّرِيقِ فَتَرَكَ مَتَاعَهُ وَلَمْ يَحْمِلْهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ الْفَرْقُ فَلْيُتَأَمَّلْ فَإِنَّ تَغْرِيمَهُمْ مُؤْنَةَ الْحَفْرِ الْآتِي فِي مَسْأَلَةِ الْقَبْرِ يُؤَيِّدُ الْفَرْقَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ فَالْأَقْرَبُ الضَّمَانُ وَسَيَأْتِي عَنْ ع ش مَا يُفِيدُهُ.
(قَوْلُهُ أَنَّ مِثْلَهُ) أَيْ الْمَتَاعِ.
و(قَوْلُهُ نَفْسُهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرُ.
(قَوْلُهُ إذَا عَجَزَ عَنْ الْمَشْيِ إلَخْ) وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ إنْ دَلَّتْ قَرِينَةٌ عَلَى مَا ادَّعَاهُ. اهـ. ع ش وَلَعَلَّ الْأَقْرَبَ أَنْ يُقَالَ إنْ لَمْ تُكَذِّبْهُ الْقَرِينَةُ.
(قَوْلُهُ مِنْ نَحْوِ مَوْتٍ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ انْفِسَاخُهَا بِمَوْتِ أَحَدِ الْعَاقِدَيْنِ أَوْ جُنُونِهِ أَوْ إغْمَائِهِ أَوْ الْحَجْرِ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، وَكَذَا بِحَجَرِ فَلَسٍ عَلَى الْمُعِيرِ كَمَا بَحَثَهُ الشَّيْخُ. اهـ. ع ش قَوْلُهُ م ر أَوْ الْحَجْرُ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَيْ عَلَى أَحَدِهِمَا وَقَوْلُهُ، وَكَذَا بِحَجْرِ فَلَسٍ لَكِنْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُفْلِسَ تَجُوزُ لَهُ إعَارَةُ عَيْنٍ مِنْ مَالِهِ زَمَنًا لَا يُقَابَلُ بِأُجْرَةٍ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنَّهُ إذَا كَانَ الْبَاقِي مِنْ الْمُدَّةِ مَثَلًا كَذَلِكَ أَنَّهَا لَا تَنْفَسِخُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَعَلَى وَارِثِ الْمُسْتَعِيرِ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحَيْثُ انْفَسَخَتْ أَوْ انْتَهَتْ وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ أَوْ وَرَثَتِهِ إنْ مَاتَ رَدُّهَا فَوْرًا كَمَا مَرَّ وَلَمْ يَطْلُبْ الْمُعِيرُ فَإِنْ أَخَّرَ الْوَرَثَةُ لِعَدَمِ تَمَكُّنِهِمْ ضُمِنَتْ فِي التَّرِكَةِ وَلَا أُجْرَةَ وَإِلَّا ضَمِنُوهَا مَعَ الْأُجْرَةِ وَمُؤْنَةِ الرَّدِّ فِي هَذِهِ عَلَيْهِمْ وَفِيمَا قَبْلَهَا عَلَى التَّرِكَةِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَمْ يَلْزَمْهُمْ سِوَى التَّخْلِيَةِ وَكَالْوَرَثَةِ فِي ذَلِكَ وَلِيُّهُ أَيْ الْمُسْتَعِيرِ لَوْ جُنَّ أَوْ حُجِرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ مَعَ مُؤْنَةِ الرَّدِّ) أَيْ دُونَ الْأُجْرَةِ نِهَايَةٌ أَيْ لِلْعَيْنِ الْمُعَارَةِ فِي مُدَّةِ التَّأْخِيرِ ع ش.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهَا الْوَارِثُ إلَخْ) أَيْ فِي مَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ ضَمِنَهُمَا الْوَارِثُ إلَخْ) لَعَلَّ مَحِلَّهُ إذَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَلَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ وُصُولُهَا إلَى مُسْتَحِقِّهَا، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُورِثِ فَيَلْزَمُهُ سم عَلَى حَجّ وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ وَلَا تَوَقَّفَ إلَخْ أَنَّهُ لَوْ تَوَقَّفَ رَدُّهَا عَلَى وَضْعِ يَدِهِ عَلَيْهَا فَأَخَذَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى مَالِكِهَا فَتَلِفَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا كَمَا لَوْ تَلِفَتْ قَبْلَ وَضْعِ الْيَدِ عَلَيْهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ. اهـ. ع ش أَقُولُ مَا نَقَلَهُ عَنْ سم وَمَا زَادَهُ عَلَيْهِ كُلٌّ مِنْهُمَا مَحِلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ مَوْضُوعَ الْمَسْأَلَةِ تَأْخِيرُ الْوَارِثِ رَدَّ الْعَارِيَّةِ مَعَ تَمَكُّنِهِ عَلَيْهِ وَهَذَا التَّأْخِيرُ مُوجِبٌ لِلضَّمَانِ سَوَاءٌ وَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا أَمْ لَا وَتَوَقَّفَ الرَّدُّ عَلَى الْوَضْعِ أَمْ لَا.
(قَوْلُهُ وَمَرَّ إلَخْ) أَيْ فِي شَرْحِ وَمُؤْنَةُ الرَّدِّ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ قَوْلُ الْمَتْنِ: (إلَّا إذَا أَعَارَ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُرَادُ بِجَوَازِ الْعَارِيَّةِ جَوَازُهَا أَصَالَةً وَإِلَّا فَقَدْ يَعْرِضُ لَهَا اللُّزُومُ مِنْ الْجَانِبَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ إلَّا إذَا أَعَارَ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَدُفِنَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَإِذَا أَعَارَ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِلْأَنْوَارِ وَقَوْلَهُ وَإِلَّا إذَا أَعَارَهُ دَابَّةً إلَى وَإِذَا أَعَارَ ثَوْبًا وَقَوْلَهُ أَمَّا إذَا إلَى نَعَمْ وَقَوْلَهُ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَذَا فِي الْمُغَنِّي إلَّا قَوْلَهُ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ إلَى وَإِذَا أَعَارَ كَفَنًا وَقَوْلَهُ وَيَظْهَرُ إلَى قَوْلِهِ وَإِلَّا إذَا أَعَارَ ثَوْبًا وَقَوْلِهِ إلَّا إذَا أَعَارَهُ جِذْعًا إلَى، وَكَذَا.
(قَوْلُهُ وَدُفِنَ فِيهِ مُحْتَرَمٌ) عِبَارَةُ الْمُغَنِّي لِمَيِّتٍ مُحْتَرَمٍ وَفَعَلَهُ الْمُسْتَعِيرُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مُحْتَرَمٍ) وَهُوَ كُلُّ مَنْ وَجَبَ دَفْنُهُ فَيَدْخُلُ فِيهِ الزَّانِي الْمُحْصَنُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ وَالذِّمِّيُّ. اهـ. ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَا يَرْجِعُ) أَيْ الْمُعِيرُ فِي مَوْضِعِهِ الَّذِي دُفِنَ فِيهِ وَيَمْتَنِعُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ رَدُّهَا فَهِيَ لَازِمَةٌ مِنْ جِهَتِهِمَا. اهـ. مُغَنِّي قَوْلُ الْمَتْنِ: (حَتَّى يَنْدَرِسَ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ مُطْلَقًا فِيمَنْ لَا يَنْدَرِسُ كَالنَّبِيِّ وَالشَّهِيدِ م ر. اهـ. سم وَيُعْلَمُ الِانْدِرَاسُ بِمُضِيِّ مُدَّةٍ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ انْدِرَاسُهُ فِيهَا ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنْ يَكُونَ أَذِنَ إلَخْ) تَصْوِيرٌ لِصُورَةِ الرُّجُوعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَالْعَارِيَّةُ) أَيْ الْمُطْلَقَةُ (انْتَهَتْ) أَيْ بِدَفْنِ مَيِّتٍ.
(قَوْلُهُ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إلَخْ) تَعْلِيلٌ لِلْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ وَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِ) أَيْ عَلَى الْمُصَنِّفِ.
(قَوْلُهُ عَجْبُ الذَّنَبِ) بِفَتْحِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الْجِيمِ بَعْدَهَا مُوَحَّدَةً وَيُقَالُ لَهُ عَجْمٌ أَيْضًا بِالْمِيمِ عِوَضًا عَنْ الْبَاءِ وَهُوَ عَظْمٌ لَطِيفٌ فِي أَصْلِ الصُّلْبِ وَهُوَ رَأْسُ الْعُصْعُصِ وَهُوَ مَكَانُ رَأْسِ الذَّنَبِ مِنْ ذَوَاتِ الْأَرْبَعِ وَفِي الْحَدِيثِ إنَّهُ مِثْلُ حَبَّةِ الْخَرْدَلِ وَكُلُّ ابْنِ آدَمَ يَأْكُلُهُ التُّرَابُ إلَّا عَجْبَ الذَّنَبِ مِنْهُ خُلِقَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ فَإِنَّهُ، وَإِنْ لَمْ يَنْدَرِسْ إلَخْ) الْأَخْصَرُ الْأَوْضَحُ فَإِنَّهُ لَا يَنْدَرِسُ لِأَنَّ الْكَلَامَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ فِي الْأَجْزَاءِ الَّتِي تُحِسُّ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُحِسُّ مِنْ الْأَجْزَاءِ كَعَجْبِ الذَّنَبِ سم عَلَى حَجّ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ بِأَنَّ الْعُرْفَ غَيْرُ قَاضٍ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَحُكْمُ الْوَرَثَةِ حُكْمُ مُورِثِهِمْ فِي عَدَمِ الرُّجُوعِ وَلَا أُجْرَةَ لِذَلِكَ مُحَافَظَةً عَلَى حُرْمَةِ الْمَيِّتِ وَلِقَضَاءِ الْعُرْفِ بِعَدَمِ الْأُجْرَةِ وَالْمَيِّتُ لَا مَالَ لَهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْقَبْرِ الْمُعَارِ.
(قَوْلُهُ نَحْوَ سَبْعٍ) كَالسَّيْلِ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُوجَدْ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ مَعَ وُجُودِ مَا ذُكِرَ لَا يُعَادُ إلَيْهِ، وَإِنْ احْتَاجَ إلَى حَفْرٍ أَطْوَلَ زَمَنًا مِنْ إعَادَتِهِ. اهـ. سم أَيْ خِلَافًا لِظَاهِرِ النِّهَايَةِ وَالْمُغَنِّي حَيْثُ قَالَا وَاللَّفْظُ لِلثَّانِي أَنَّ السَّيْلَ إنْ حَمَلَهُ إلَى مَوْضِعٍ مُبَاحٍ يُمْكِنُ دَفْنُهُ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ مَعَ إعَادَتِهِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ أَيْ عَنْ مُدَّةِ إرْجَاعِهِ لِلْأَوَّلِ بِأَنْ كَانَ مُسَاوِيًا أَوْ أَقْرَبَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ سَقْيٌ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلِلْمُعِيرِ سَقْيُ شَجَرَةِ الْمَقْبَرَةِ إنْ أَمِنَ ظُهُورَ شَيْءٍ مِنْ الْمَيِّتِ وَضَرَرِهِ. اهـ. أَيْ، وَإِنْ حَدَثَتْ.
الشَّجَرَةُ بَعْدَ الدَّفْنِ لِجَوَازِ تَصَرُّفِهِ فِي ظَاهِرِ الْأَرْضِ بِمَا لَا يَضُرُّ الْمَيِّتَ ع ش.
(قَوْلُهُ بِمَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ) قَالَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ إنَّ الْمُعْتَمَدَ مَا فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ. اهـ. سم، وَكَذَا اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ وَضْعِهِ فِي الْقَبْرِ) بَلْ يَتَّجِهُ امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ وَبِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ وَإِنْ لَمْ يَصِلْ إلَى أَرْضِ الْقَبْرِ لِأَنَّ فِي عَوْدِهِ مِنْ هَوَاءِ الْقَبْرِ بَعْدَ إدْلَائِهِ إزْرَاءٌ بِهِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ بِمُجَرَّدِ إدْلَائِهِ أَيْ أَوْ إدْلَاءِ بَعْضِهِ يَظْهَرُ بَقِيَ مَا لَوْ وُضِعَ فِي الْقَبْرِ بِالْفِعْلِ، ثُمَّ أُخْرِجَ مِنْهُ لِغَرَضٍ مَا كَتَوْسِعَةِ الْقَبْرِ أَوْ إصْلَاحِ كَفَنِهِ مَثَلًا فَهَلْ لَهُ الرُّجُوعُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ أَنْ يَأْتِيَ فِيهِ مَا قِيلَ فِيمَا لَوْ ظَهَرَ سَيْلٌ أَوْ سَبُعٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِوَلِيِّ الْمَيِّتِ) أَيْ وَارِثِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ لِإِمْكَانِ الزَّرْعِ بِلَا حَرْثٍ) وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ أَعَارَهُ لِغِرَاسِ أَوْ بِنَاءِ مَنْ لَازَمَهُ التَّكْرِيبُ أَيْ الْحَارِثِ وَرَجَعَ بَعْدَهُ غَرِمَ لَهُ أُجْرَةَ الْحَفْرِ وَهُوَ كَذَلِكَ. اهـ. نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ فِي الْجُمْلَةِ) قَضِيَّةُ هَذَا الْقَيْدِ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مُؤْنَةُ الْحَارِثِ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ الزَّرْعُ بِدُونِ الْحَارِثِ فِي خُصُوصِ تِلْكَ الْأَرْضِ الْمُعَارَةِ لِنَحْوِ عَارِضٍ بِهَا لَكِنَّ هَذَا الْجَوَابَ لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِدُونِ تَقْيِيدٍ بِهَذَا الْقَيْدِ وَقَضِيَّتُهُ لُزُومُ الْمُؤْنَةِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ الْمَفْرُوضَةِ فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. سم أَقُولُ اللُّزُومُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ قِيَاسُ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ النِّهَايَةِ فِي الْغِرَاسِ وَالْبِنَاءِ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ لَا غَرَرَ فِيهِ إلَخْ) قَدْ يُمْنَعُ بِأَنَّ مُجَرَّدَ الْإِذْنِ غَرَرٌ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَإِنْ مِنْ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى قَوْلِهِ إنَّهَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ يَلْزَمُهُ مُؤْنَةُ الْحَفْرِ إلَخْ) وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْنَةِ مَا يُقَابِلُ الْحَفْرَ عَادَةً لَا مَا صَرَفَهُ الْمُسْتَعِيرُ عَلَى الْحَفْرِ. اهـ. ع ش وَفِي النِّهَايَةِ هُنَا زِيَادَةُ بَسْطٍ وَتَفْصِيلٍ رَاجِعْهُ.
(قَوْلُهُ وَلَا يَرْجِعُ فِيهِ إلَخْ) وَيَنْبَغِي امْتِنَاعُ الرُّجُوعِ بِوَضْعِ الْمَيِّتِ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ عَلَيْهِ لِأَنَّ فِي أَخْذِهِ بَعْدَ الْوَضْعِ عَلَيْهِ إزْرَاءٌ بِالْمَيِّتِ وَيَتَّجِهُ عَدَمُ الْفَرْقِ فِي الِامْتِنَاعِ بَيْنَ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَالثَّلَاثِ بَلْ وَالْخَمْسِ بِخِلَافِ مَا زَادَ م ر سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ م ر، وَإِنْ لَمْ يُلَفَّ إلَخْ أَيْ بِخِلَافِ هُوِيِّهِ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ وَضْعٍ فَلَا يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ. اهـ. ع ش، وَقَدْ يُقَالُ إنَّ فِيهِ إزْرَاءً بِالْمَيِّتِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الرُّجُوعِ بَعْدَ الْإِدْلَاءِ.
(قَوْلُهُ وَخَرَجَتْ) أَيْ الدَّارُ أَيْ مَنْفَعَتُهَا شَهْرًا.
(قَوْلُهُ لَوْ نَذَرَ الْمُعِيرُ مُدَّةً) أَيْ أَنْ يُعِيرَهُ مُدَّةً مَعْلُومَةً كَسَنَةٍ.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا إذَا رَجَعَ مُعِيرُ سَفِينَةٍ) أَيْ فَيَلْزَمُهُ الصَّبْرُ إلَى أَقْرَبِ مَأْمَنٍ، وَلَوْ مَبْدَأَ السَّيْرِ حَتَّى يَجُوزَ لَهُ الرُّجُوعُ إلَيْهِ إنْ كَانَ أَقْرَبَ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ فِي هَذِهِ إلَخْ) يُوَافِقُهُ مَا تَقَدَّمَ فِي الرُّجُوعِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ وَظَاهِرُ م ر الْعِبَارَات الْمَذْكُورَةُ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّهُ حَيْثُ قِيلَ بِوُجُوبِ الْأُجْرَةِ لَا يَتَوَقَّفُ وُجُوبُهَا عَلَى عَقْدٍ بَلْ حَيْثُ رَجَعَ وَجَبَ لَهُ أُجْرَةُ كُلِّ مُدَّةٍ مَضَتْ وَلَا يَبْعُدُ م ر أَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْأُجْرَةُ صَارَتْ الْعَيْنُ أَمَانَةً لِأَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ عَارِيَّةً صَارَ لَهَا حُكْمُ الْمُسْتَأْجَرَةِ سم عَلَى حَجّ.
(فَائِدَةٌ):
كُلُّ مَسْأَلَةٍ امْتَنَعَ عَلَى الْمُعِيرِ الرُّجُوعُ فِيهَا تَجِبُ لَهُ الْأُجْرَةُ إذَا رَجَعَ إلَّا فِي ثَلَاثِ مَسَائِلَ إذَا أَعَارَ أَرْضًا لِلدَّفْنِ فِيهَا وَمِثْلُهَا إعَارَةُ الثَّوْبِ لِلتَّكْفِينِ فِيهِ وَإِذَا أَعَارَ الثَّوْبَ لِصَلَاةِ الْفَرْضِ وَمِثْلُهَا إذَا أَعَارَ سَيْفًا لِلْقِتَالِ كَمَا يُفِيدُ ذَلِكَ كَلَامُ سم عَلَى مَنْهَجٍ وَنَقَلَ اعْتِمَادَ م ر فِيهِ. اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى أَنَّ تَفْصِيلَ الْمُسْتَثْنَاةِ لَيْسَ مُطَابِقًا لِإِجْمَالِهَا.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ النِّهَايَةُ.
وَالْمُغَنِّي.
(قَوْلُهُ أَنَّ لَهُ الْأُجْرَةَ) أَيْ يَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ مُغَنِّي وَنِهَايَةٌ أَيْ فِي السَّفِينَةِ فَقَطْ ع ش عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ أَيْ مِنْ حِينِ الرُّجُوعِ بِالْقَوْلِ إلَى أَنْ تَصِلَ إلَى الشَّطِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ دَابَّةً أَوْ سِلَاحًا) أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ. اهـ. مُغَنِّي.
(قَوْلُهُ وَيَظْهَرُ أَنْ يَأْتِيَ) مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش خِلَافُهُ.